الحر العاملي

176

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن محمد عن ابن أبي نجران نحوه ، وأورد الزيادة ( 1 ) . أقول : حمله الشيخ على ما إذا كان على الميت دين من ثمنها ولم يقض من ذلك شيئا فإنها توقف إلى أن يبلغ ولدها فان أعتقها بأن يقضى دين أبيه انعتقت وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها لما يأتي ( 2 ) . ( 29334 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الوليد بن هشام قال : قدمت من مصر ومعي رقيق فمررت بالعاشر ( 1 ) فسألني فقلت : هم أحرار كلهم فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن ( عليه السلام ) فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ فقلت : ان فيهم جارية قد وقعت عليها وبها حمل ، قال : لا أليس ( 2 ) ولدها بالذي يعتقها ؟ إذا هلك سيدها صارت من نصيب ولدها . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) . ( 29335 ) 4 - وباسناده عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام )

--> ( 1 ) التهذيب 8 : 239 / 864 . علق المصنف ما نصه : الظاهر أن الكليني حذف هذه الزيادة من الحديث لاحتياجها إلى التأويل ولاستلزامها التطويل ( منه ره ) . ( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب . ( 3 ) الفقيه 3 : 84 / 301 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 60 من أبواب العتق . ( 1 ) في نسخة : بالعشار ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : بأس ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 8 : 227 / 815 . ( 4 ) التهذيب 8 : 214 / 764 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب نكاح العبيد .